وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: فَرعٌ في ذَبائحِ الصابئِينَ والسامِرةِ.
قالَ الشافِعيُّ وجُمهورُ الأصحابِ: إنْ وافَقَتِ الصابِئونَ النصارَى والسامِرةُ اليهودَ في أصولِ العَقائدِ حلَّتْ ذَبائحُهم ومُناكَحتُهم، وإلا فلا، قالَ ابنُ المُنذرِ: وأباحَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ ﵁ ذَبائحَ السامِرةِ، وقالَ إسحاقُ بنُ رَاهويهِ: لا بأسَ بذَبائحِ أهلِ الصابِئينَ؛ لأنهُم أهلُ كِتابٍ، وقالَ ابنُ عبَّاسٍ ومُجاهدٌ وأبو يُوسفَ: لا يَحلُّ، قالَ ابنُ المُنذرِ: أمَّا السامِرةُ فحُكمُهم ما ذكَرَه الشافِعيُّ، وأما الصابِئونَ فلا تَحلُّ ذَبائحُهم؛ لأنَّ اللهَ تعالَى عطَفَهم على اليَهودِ والنَّصارَى بالواوِ (١).
وقالَ المِرداويُّ ﵀: وقالَ في «التَّرغِيب»: في ذَبيحةِ الصابئةِ رِوايتانِ مَأخذُهُما: هل هُمْ مِنْ النصارَى أم لا؟ (٢).
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: والصَّحيحُ أنه يُنظَرُ فيهِم؛ فإنْ كانَوا يُوافِقونَ أحَدَ أهلِ الكِتابينِ في نبيِّهم وكِتابِهم فهُم منهُم، وإنْ خالَفُوهم في ذلكَ فليسَ هُمْ مِنْ أهلِ الكِتابِ (٣).
ذَبائحُ العَلَويةِ والدُّروزِ والإسماعِيليةِ والقَرامِطةِ:
اتَّفقَتْ كَلمةُ العُلماءِ على أنَّ النُّصيريةَ والإسماعيليةَ والدُّرزيةَ والقَرامطةَ كفَّارٌ خارِجينَ عن مِلةِ الإسلامِ، وأنَّ كُفرَهم أكفَرُ وأغلَظُ مِنْ كُفرِ اليَهودِ
(١) «المجموع» (٩/ ٧٦).(٢) «الإنصاف» (٤/ ٢١٨).(٣) «المغني» (٩/ ٢٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute