المائِعُ إذا غيَّرَتْه نَجاسةٌ أو الفَأرةُ تَقعُ في السَّمنِ:
نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّ الفَأرةَ إذا وَقَعتْ في السَّمنِ أنه لا يَجوزُ أكلُ السَّمنِ الذي حَولَها؛ لِما رَواهُ البُخاريُّ عن الزُّهريُّ قالَ: أخبَرنِي عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ أنه سَمعَ ابنَ عبَّاسٍ يُحدِّثُه عن مَيمونةَ أنَّ فَأرةً وقَعَتْ في سَمنٍ فماتَتْ فسُئلَ النبيُّ ﷺ عنها فقالَ: «ألقُوهَا وما حَوْلَها وكُلوهُ»(٤).