وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّ الرِّدةَ لا تُبطلُ التَّيممَ، فله أنْ يُصليَ به إذا أسلَمَ؛ لأنَّ الحاصِلَ بالتَّيممِ صِفةُ الطَّهارةِ، والكُفرُ لا يُنافيها كالوُضوءِ، ولأنَّ الرِّدةَ تُبطلُ ثَوابَ العَملِ لا زَوالَ الحَدثِ (١).
و- الفَصلُ الطَّويلُ:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى أنَّ الفَصلَ الطَّويلَ بينَ التَّيممِ والصَّلاةِ لا يُبطلُه، والمُوالاةُ ليسَت واجِبةً بينَهما.