الإِنسانُ له ثَلاثةُ أَحوالٍ، إمَّا أنْ يَكونَ له وَرثةٌ، وإمَّا ألَّا يَكونَ له وَرثةٌ وإمَّا أنْ يَكونَ له وَرثةٌ لا يَستغرِقونَ جَميعَ التَّركةِ.
الحالةُ الأُولى: أنْ يَكونَ للمُوصي وَرثةٌ:
إذا كانَ للمَيتِ وَرثةٌ؛ فإنَّ العُلماءَ أَجمَعوا على أنَّه لا يَجوزُ له أنْ يُوصيَ بأكثَرَ من ثُلثِ مالِه، فإنْ أَوصَى بأكثَرَ من الثُّلثِ تَوقَّفَ على إِجازةِ الوَرثةِ، فإنْ أَجازُوه نفَذَ وإلا فلا.
قالَ الإِمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وأجمَعَ عُلماءُ المُسلِمينَ على أنَّه لا يَجوزُ لأحدٍ أنْ يُوصيَ بأكثَرَ من ثُلثِه إذا ترَكَ وَرثةً من بَنينَ أو عَصبةٍ (٢).
وقالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ الوَصايا مَقصورةٌ على ثُلثِ مالِ العَبدِ (٣).
وقالَ الإِمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: اتَّفقَوا على أنَّه لا يَجوزُ لمَن ترَكَ وَرثةً أو وارِثًا أنْ يُوصيَ بأكثَرَ من ثُلثِ مالِه لا في صِحتِه ولا في مَرضِه (٤).