وهو الخارِجُ من الطَّعامِ بعدَ استِقرارِه في المَعدةِ (١).
اختَلفَت مَذاهبُ العُلماءِ في طَهارةِ القَيءِ ونَجاستِه.
فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى نَجاسةِ القَيءِ، ولهم في ذلك تَفصيلٌ.
فقالَ الحَنفيةُ: إذا كانَ مِلءَ الفَمِ فنَجسٌ، فأمَّا ما دونَه فطاهِرٌ على ما هو المُختارُ من قَولِ أبي يُوسفَ، وجاءَ في فَتاوى نَجمِ الدِّينِ النَّسفيِّ: صَبيٌّ ارتضَعَ ثم قاءَ فأصابَ ثيابَ الأُمِّ إنْ كانَ مِلءَ الفَمِ فنَجسٌ، فإذا زادَ على قَدرِ الدِّرهمِ منَعَ -أي: الصَّلاةَ في هذا الثَّوبِ- ورَوَى الحَسنُ عن أبي حَنيفةَ ﵀ أنَّه لا يَمنعُ ما لم يَفحُشْ؛ لأنَّه لم يَتغيرْ من كلِّ وَجهٍ … وهو الصَّحيحُ (٢).
وعندَ الشافِعيةِ أنَّ القَيءَ نَجسٌ سَواءٌ خرَجَ مُتغيرًا أو غيرَ مُتغيرٍ؛ لأنَّه طَعامٌ استَحالَ في الجَوفِ إلى النَّتنِ والفَسادِ فكانَ نَجسًا كالغائِطِ واستَدلُّوا
(١) «المبسوط» (١/ ٧٤)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٥٨)، و «الهداية» (١/ ٣٠)، و «رد المحتار» (٤٣٣٨)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٣٩، ١٤٠)، و «كفاية الأخيار» ص (١٠٣)، و «الأوسط» (٢/ ٢٣، ٢٥)، و «المجموع» (٢/ ٣٤٢)، و «المغني» (١/ ٣٥٥)، و «الكافي» (١/ ٤٠). (٢) «شرح فتح القدير» (١/ ٢٠٤)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٠٩)، و «بدائع الصنائع» (١/ ٢١٩).