قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ مَنْ طلَّقَ زَوجتَه طَلاقًا يَملكُ رَجعتَها ثم تُوفِّيَ قبلَ انقِضاءِ العدَّةِ أنَّ عليها عدَّةَ الوفاءِ وتَرثُه (١).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإذا ماتَ زَوجُ الرَّجعيةِ استَأنفَتْ عدَّةَ الوفاةِ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا بلا خِلافٍ، وقالَ ابنُ المُنذِرِ: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على ذلكَ؛ وذلكَ لأنَّ الرَّجعيةَ زَوجةٌ يَلحقُها طَلاقُه ويَنالُها ميراثُه، فاعتَدَّتْ للوفاةِ كغيرِ المُطلقةِ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ ﵀: وإجماعُ الجَميعِ مِنْ العُلماءِ أنَّ مَنْ طلَّقَ زَوْجَه طلاقًا يَملكُ فيه الرَّجعةَ وتُوفِّيَ قبلَ انقِضاءِ عدَّةِ الطلاقِ فعَلى زَوجِه استِئنافُ عدَّةِ الوفاةِ (٣).
وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ مَنْ طلَّقَ زَوجتَه طَلاقًا يَملكُ رَجعتَها ثم تُوفِّيَ قبلَ انقِضاءِ العدَّةِ أنَّ عليها عدَّةَ الوفاةِ وتَرثُه (٤).
الضَّربُ الثَّاني: أنْ يَكونَ الطلاقُ بائنًا:
إذا طلَّقَ الزَّوجُ زَوجتَه طَلاقًا بائنًا أو ثلاثًا ثم ماتَ وهي في العدَّةِ فلا يَخلُو ذلكَ مِنْ أحَدِ صُورتَينِ:
(١) «الإجماع» (٨٧)، و «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ٣٥٨).(٢) «المغني» (٨/ ٩٤).(٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٣٠٣)، رقم (٢٣٨٦).(٤) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute