وقالَ الشافِعيةُ: القَذفُ: الرَّميُ بالزِّنا في مَعرضِ التَّعييرِ، سواءٌ في ذلكَ الرَّجلُ والمَرأةُ (١).
وقالَ الحَنابلةُ: القَذفُ: هو الرَّميُ بالزِّنا أو لِواطٍ أو شَهادةٍ بأحَدِهما ولم تَكمُلِ البيِّنةُ بذلكَ (٢).
والحِكمةُ في وُجوبِ الحَدِّ بالقَذفِ دونَ التَّسَابِّ بالكُفرِ أنَّ المُسبوبَ بالكُفرِ قادِرٌ على أنْ يَنفيَ عنه ذلكَ بكَلمةِ الشَّهادتَينِ، بخِلافِ الزَّانِي فإنه لا يَقدرُ على نَفيِ الزنا عنه (٣).
حُكمُ القَذفِ:
القَذفُ مُحرَّمٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ، وهو مِنْ الكَبائرِ والسَّبعِ المُوبِقاتِ.