«مَنْ كان ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فليُعدْ»(١)، متَّفقٌ عليه، وللبُخاريِّ:«ومَن ذبَح بعدَ الصَّلاةِ فقَد تمَّ نُسكُه، وأصَاب سُنةَ المُسلمِين»(٢).
أمَر ﷺ بذَبحِ الأُضحيَّةِ وإعادَتِها إذا ذُبحَت قبلَ الصَّلاةِ، وكلُّ ذلك دَليلُ الوُجوبِ.
وقال ﷺ لِأبي بُردةَ:«إنَّها تُجزِئُ عنك، ولن تُجزِئَ عن أحدٍ بعدَك».
وعن مِخنَفِ بنِ سُليمٍ قال رَوحٌ الغامِديُّ: ونحن وقُوفٌ مع النَّبيِّ ﷺ بِعرفةَ فقال: «يا أيُّها الناسُ إنَّ على أَهلِ كلِّ بَيتٍ في كلِّ عامٍ أَضحَاةً وعَتيرَةً، أتَدرُونَ ما العَتيرَةُ؟ هي التي يُسمِّيهَا الناسُ الرَّجبِيةَ»(٣).
و «على» كَلمةِ إيجابٍ، ثم نُسِخت العَتيرةُ فثبَتت الأُضحاةُ.
إلا أنَّ الحَنفيةَ اشتَرطوا شُروطًا لوُجوبها:
شُروطُ مَنْ تَجبُ عليه الأُضحِيَّةُ:
تَجبُ الأُضحيَّةُ على التالي ذِكرُهم:
١ - المُسلمُ: لأنَّها عِبادةٌ، والكافِرُ ليس مِنْ أهلِها.
٢ - الحرُّ: لأنَّ العبدَ لا يَملكُ شيئًا.
(١) رواه البخاري (١٩٦٢)، ومسلم (٩٥٤). (٢) رواه البخاري (٥٥٤٥)، ومسلم (١٩٦١). (٣) حَديثٌ ضعيفٌ: رواه أبو داود (٢٧٨٨)، والترمذي (١٥١٨)، وابن ماجه (٣١٢٥)، وأحمد (٢٠٧٥٠).