وقالَ الشَّيخُ مُحمد عليش: وفي «النَّوادرِ»: ما بتَلَه المَريضُ لا رُجوعَ له فيه إلا أنْ يُستدلَّ بما يُعلمُ به أنَّه أَرادَ به الوَصيةَ (١).
إذا اشتَرَط على نَفسِه عَدمَ الرُّجوعِ في وَصيتِه:
اختَلفَ فُقهاءُ المالِكيةِ فيما لو اشتَرَط المُوصي في وَصيتِه عَدمَ الرُّجوعِ فيها، هل يَصحُّ رُجوعُه فيها بعدَ ذلك أو تَلزمُ ولا يَصحُّ رُجوعُه؟ على قَولَينِ:
قالَ ابنُ عَرفةَ: فلو التَزمَ فيها عَدمَ الرُّجوعِ ففي لُزومِها اختِلافٌ بينَ مُتأخِّري فُقهاءِ تُونسَ.
وقالَ المَوَّاقُ بعدَما حَكى قَولَ ابنِ عَرفةَ: ولم يَنقُلِ ابنُ الحاجِّ وابنُ سَلمونٍ إلا قَولَ أَبي إِسحاقَ التُونسيِّ: لو قالَ في الوَصيةِ: «لا رُجوعَ لي فيها»، أو فُهمَ عنه إِيجابُ ذلك على نَفسِه لكانَت كالتَّدبيرِ، ولم يَكنْ له رُجوعٌ عن ذلك (٣).
وقالَ الخَرشيُّ: عَقدُ الوَصيةِ جائِزٌ غيرُ لازِمٍ إِجماعًا، فللمُوصي أنْ يَرجعَ فيها ويُبطلَها ما دامَ حَيًّا، وسَواءٌ اشتَرَط عَدمَ رُجوعِه فيها أو لا (٤).