باب في الغُسلِ
تَعريفُ الغُسلِ:
الغُسلُ في الاصطِلاحِ: استِعمالُ ماءٍ طَهورٍ في جَميعِ البَدنِ على وَجهٍ مَخصوصٍ بشُروطٍ وأَركانٍ (١).
الحُكمُ التَّكليفيُّ:
الغُسلُ مَشروعٌ بالكِتابِ والسُّنةِ.
أمَّا بالكِتابِ: فقَولُه تَعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] وقَولُه تَعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي: إذا اغتسَلْن.
وأمَّا بالسُّنةِ: فقَولُه ﷺ: «إذا جلَسَ بينَ شُعبِها الأربَعِ ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَبَ الغُسلُ» (٢)، وفي لَفظٍ: «إذا جلَسَ بينَ شُعبِها الأربَعِ ثم جهَدَها فقد وجَبَ عليه الغُسلُ» (٣)، والغُسلُ قد يَكونُ واجِبًا كغُسلِ الجَنابةِ والحائِضِ، وقد يَكونُ سُنةً كغُسلِ العِيدَين والجُمُعةِ (٤).
(١) «كشاف القناع» (١/ ١٣٩).(٢) رواه مسلم (٣٤٩).(٣) رواه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨).(٤) «الإفصاح» (١/ ٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute