ويَجوزُ لها تَجميلُ فِراشِ بَيتِها وكَنسُه وتَزيينُه بالفرشِ؛ لأنَّ ذلكَ لا يَدعُو إلى مُباشرتِها.
ولها أنْ تَجلسَ والطِّيبُ يُقلَّبُ بقُربِها، وعندَ رَجلٍ يَبتخِرُ.
ولا يَحرمُ عليها الأبيَضُ مِنْ الثِّيابِ وإنْ كانَ حَسنًا، ولا الملوَّنُ لدَفعِ الوَسخِ كالكُحليِّ ونحوِه، وعلى هذا كلُّ ما لم يكنْ للزِّينةِ لا تُمنعُ منه، وما كانَ زِينةً تُمنعُ منه (١).
حُكمُ النَّمصِ:
النَّمْصُ: هو نَتفُ الشَّعْرِ، وقيلَ: هو نَتفُ الشَّعرِ مِنْ الوَجهِ.
والنامِصةُ: هي التي تَنتفُ الشَّعرَ مِنْ وَجهِها أو مِنْ وَجهِ غيرِها.
والمُتَنمِّصةُ: هي التي تَنتفُ الشَّعرَ مِنْ وَجهِها، أو التي تَنقُشُ الحاجِبَ حتَّى تُرِقَّه، أو هي مَنْ تأمُرُ غيْرَها بفعلِ ذلكَ.
والمِنْماصُ: المِنقاشُ الذي يُستخرَجُ به الشَّوكُ.
(١) «البيان» (١١/ ٨٤، ٨٥)، و «المغني» (٨/ ١٢٦)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٠٥). (٢) «التاج والعروس» و «لسان العرب» مادة (نَمَصَ)، و «سنن أبي داود» (٤/ ٧٨)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٦٣١).