وقالَ الإمامُ مالِكٌ: يُؤذِّنُ ويُقيمُ لِلأُولى ويُؤذِّنُ ويُقيمُ لِلثَّانيةِ؛ لأنَّ الثَّانيةَ منهما صَلاةٌ يُشرعُ لها الأذانُ، وهي مَفعولَةٌ في وقتِها، فيؤذِّنُ لها كالأُولى.
أمَّا إذا جَمعَ بينهما في وقتِ الثَّانيةِ كمَن جمعَ بينَ المَغربِ والعِشاءِ بمُزدَلِفةَ فإنَّه يؤذِّنُ لِلأُولى ويُقيمُ لكلِّ واحدةٍ منهما، وهذا هو الصَّحيحُ عندَ الشَّافعيَّةِ والحَنابلَةِ، وبه قالَ عَبدُ المَلكِ بنُ الماجِشونِ المالِكيُّ والطَّحاويُّ الحَنفيُّ؛ لمَا رَواه جابِرٌ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ:«أَتى المُزدَلِفَةَ فَصلَّى بها المَغربَ وَالعِشاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقامَتَينِ»(١).