وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: وبالسِّرايةِ يَتبيَّنُ أنه لا مُوجبَ بهذه الجِراحةِ؛ لأنَّ عندَ السِّرايةِ يَجبُ مُوجبُ القَتلِ بالإجماعِ، وهو القِصاصُ إنْ كانَ عَمدًا، والديةُ إنْ كانَ خَطأً (٣).
النَّوعُ الثالِثُ: إبطَالُ المنافعِ بلا شَقٍّ ولا إبانةٍ:
إذا اعتَدَى إنسانٌ بالضَّربِ على آخَرَ وجنَى على مَنافعِ البدنِ، وذلكَ بإتلافِ مَنفعةِ العُضوِ معَ بقاءِ العُضوِ، كمَن اعتَدَى على غَيرِه فأتلَفَ سمْعَه أو بصَرَه أو ذوْقَه وما أشبَهَ ذلكَ فقد اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الإنسانَ إذا جَنَى على آخَرَ جِنايةً بأنْ ضرَبَه فذهَبَ سَمعُه أو بَصرُه أو ضرَبَ يَدَه فشَلَّها أنَّ فيه الديةَ.