ولو كانَ النَّصُّ على المَفروضِ عِنْدَ العَقدِ كُنَّا نُلحِقُ بهِ المَفروضَ بعْدَ العَقدِ بطَريقِ الاعتِبارِ، مِثلَ إلحاقِ الشيءِ بمِثلِ ما في مَعناهُ (١).
وذهَبَ الحَنفيَّةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنهُ لا يَجبُ نِصفُ المُسمَّى وإنَّما يَجبُ لها المُتعةُ فَقطْ؛ لأنهُ نِكاحٌ عَرِيَ عَنْ تَسميتِه، فوجَبَتْ بهِ المُتعةُ كما لو لم يُفرَضْ لها، ولأنَّ السَّببَ مَخصوصٌ بالمَفروضِ في العَقدِ بالنَّصِّ وهو قَولُه تعالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، والمَفروضُ بَعدَه ليسَ في مَعناهُ (٢).
المسألةُ الخامسةُ: إذا ماتَ الزَّوجُ أو الزَّوجةُ قبْلَ الدُّخولِ ولم يُسمِّ لها مَهرًا أو نفاهُ في العَقدِ أو أسقَطَه: