وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: القَذفُ هو الرَّميُ بالزِّنا، وهو مُحرَّمٌ بإجماعِ الأمَّةِ، والأصلُ في تَحريمِه الكِتابُ والسُّنةُ (٥)، وسَيأتي بَيانُ ذلكَ في حَدِّ القَذفِ إنْ شاءَ اللهُ.
فإذا قذَفَ الزوجُ زَوجتَه المُحصَنةَ بالزنا ولم يَأتِ بأربَعةِ شُهداءَ أو لم تُصدِّقْه الزوجةُ وجَبَ عليه اللِّعانُ، وللمَرأةِ أنْ تُطالبَه بذلكَ بلا خِلافٍ بينَ الفُقهاءِ.