اختَلفَ الفُقهاءُ في سُؤرِ الكَلبِ هل هو طاهِرٌ أو نَجسٌ؟ وهل يَجبُ غَسلُه سَبعَ مَرَّاتٍ إحداهُنَّ بالتُّرابِ أو لا يَجبُ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ سُؤرَ الكَلبِ نَجسٌ، وأنَّ الكَلبَ إذا ولَغَ في إناءٍ وجَبَ غَسلُه وأنَّه يُغسلُ سَبعَ مَراتٍ إحداهُنَّ بالتُّرابِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ، وثَلاثَ مَراتٍ عندَ الحَنفيةِ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «إذا ولَغَ الكَلبُ في إناءِ أحَدِكم فليُرِقْه ثم
(١) «حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (١/ ٣٦٢). (٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٢٨). (٣) «الكافي» لابن عبد البر (١/ ١٨)، و «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (١/ ٣١)، و «المجموع» (٢/ ٥٢٣).