مِنْ السُّننِ الرَّواتِبِ، وبتَحيَّةِ المَسجدِ وغيرِها مِنْ النَّوافلِ، ويُقرَأُ في الأُولَى بعدَ الفاتِحةِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وفي الثانيةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ولو تَعذَّرت عليه الصَّلاةُ استَخارَ بالدُّعاءِ، ويُستحبُّ افتِتاحُ الدُّعاءِ المَذكورِ وخَتمُه بالحَمدِ للهِ والصَّلاةِ والتَّسليمِ على رَسولِ اللهِ ﷺ(١).
الثالِثةُ: ولم يُصرِّحْ بها غيرُ المالِكيةِ والشافِعيةِ، فقالوا: تَجوزُ بالدُّعاءِ عَقِبَ أيِّ صَلاةٍ كانَت مع نيَّتِها وهو أَولَى، أو بغيرِ نيَّتِها كما في تَحيَّةِ المَسجدِ (٢).
مَوطنُ دُعاءِ الاستِخارةِ:
ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ الدُّعاءَ يَكونُ عقبَ الصَّلاةِ، وهو المُوافقُ لمَا جاءَ في نَصِّ الحَديثِ عن رَسولِ اللهِ ﷺ، فإنَّه قالَ:«فليَركَع رَكعَتينِ مِنْ غيرِ الفَريضةِ، ثم لِيَقُل … ».
وأجازَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ والشَّوبَريُّ مِنْ الشافِعيةِ والعدويُّ مِنْ المالِكيةِ جَوازَه في أثناءِ الصَّلاةِ في السُّجودِ أو بعدَ التشهُّدِ (٣).
(١) «الأذكار» (١/ ٩٦)، و «أسنى المطالب» (١/ ٢٠٥)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢٧)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٢٦٢)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ٣٨)، و «بدائع السالك» (١/ ٣٢٠)، و «المنهج القديم» (١/ ٢٨٧)، و «العَدَوي على الخَرَشي» (١/ ٣٨). (٢) «العَدَوي على الخَرَشي» (١/ ٣٧)، و «الفتوحات» (٣/ ٣٤٨). (٣) «ابن عابدين» (٢/ ٢٧)، والخَرَشي (١/ ٣٧)، و «رَوض الطالب» (١/ ٢٠٥)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٤٣).