فصل في ما لا يُفسِد الصِّيامَ
ما لا يُفسِدُ الصِّيامَ:
أولًا: الأكلُ والشُّربُ في حالِ النِّسيانِ، وقد تَقدَّم ذِكرُه.
ثانيًا: الجِماعُ في حالِ النِّسيانِ، وقد تَقدَّم أيضًا.
ثالثًا: الاحتِلامُ:
قال ابنُ هُبَيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ الصائِمَ إذا نامَ في يَومٍ من شَهرِ رَمضانَ فاحتَلمَ في نَومِه لا يَفسُدُ صَومُه (١).
وقال الإمامُ النَّوَويُّ ﵀: إذا احتَلمَ لا يُفطِرُ بالإجماعِ؛ لأنَّه مَغلوبٌ كمَن طارَت ذُبابةٌ فوقَعت في جَوفِه بغَيرِ اختيارِه (٢).
وكذلك لو احتَلمَ في اللَّيلِ وأمكَنه الاغتِسالُ قبلَ الفَجرِ ولم يَغتسِلْ.
وقال الماوَرديُّ ﵀: أجمَعت الأُمَّةُ على أنَّه إنِ احتَلمَ باللَّيلِ أو احتَلمَ في النَّهارِ فصَومُه صَحيحٌ (٣). لِحَديثِ عائِشةَ وأُمِّ سَلمةَ ﵄:
(١) «الإفصاح» (١/ ٤٠٩)، وانظر: «القوانين الفقهية» (٨١).(٢) «المجموع» (٧/ ٥٠٩).(٣) «المجموع» (٧/ ٥٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute