القِسمُ الثانِي مِنْ المَواتِ:
الطارِئُ: وهو ما خرِبَ بعدَ عِمارتِه، وهو ما جَرى عليه ملكٌ مِنْ قبلُ، بأنْ لم تَكنْ مَعمورةً في الحالِ، ولكنَّها كانَت مَعمورةً مِنْ قبلُ.
وهذا القِسمُ نَوعانِ:
النوعُ الأولُ: ما له مالِكٌ مُعيَّنٌ، وهو ضَربانِ:
الضربُ الأولُ: ما مُلكَ بشِراءٍ أو عَطيةٍ أو هِبةٍ أو مِيراثٍ ثُم اندَرسَ:
فهذا النوعُ لا يَجوزُ تَمليكُه بالإِحياءِ بلا خِلافٍ بينَ العُلماءِ؛ لأنَّ الأَملاكَ لا تَزولُ بزَوالِ العِماراتِ (١).
قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ ما عُرفَ ملكًا لمالكٍ غيرَ مُنقطِعٍ أنَّه لا يَجوزُ إِحياؤُه وملكُه لأحدٍ غيرِ أَربابِه (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: ما مُلكَ بشِراءٍ أو عَطيةٍ فهذا لا يُملَكُ بالإِحياءِ بغيرِ خِلافٍ (٣).
وقالَ أَبو الوليدِ الباجِيُّ ﵀: مَنْ اشتَرَى أرضًا لم يَرتفعْ ملكُه باندِراسِها اتِّفاقًا (٤).
(١) «نهاية المطلب» (٨/ ٢٨٢)، و «البيان» (٧/ ٤٧٧).(٢) «التمهيد» (٢٢/ ٢٨٥).(٣) «المغني» (٥/ ٣٢٨).(٤) «التاج والإكليل» (٤/ ٥٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute