وقال الإمامُ الكاسانيُّ الحَنفيُّ ﵀: فلا تَنعقِدُ كَفالةُ الصَّبيِّ والمَجنونِ؛ لأنَّها عَقدُ تَبرُّعٍ، فلا تَنعقِدُ ممَّن ليس مِنْ أهلِ التَّبرُّعِ (١).
القَولُ الآخَرُ: يَصحُّ ضَمانُ الصَّبيِّ، وهو وَجهٌ لِلحَنابِلةِ (٢)، وقَولٌ لِبَعضِ المالِكيَّةِ (٣)، قياسًا على صِحَّةِ إقرارِه وتَصرُّفاتِه وبَيعِه بإذنِ وَليِّه (٤).
الشَّرطُ الثالِثُ: ألاَّ يَكونَ مَحجورًا عليه:
والحَجرُ نَوعانِ: حَجرٌ لِسَفهٍ وحَجرٌ لِفَلسٍ:
فالأولُ: ضَمانُ المَحجورِ عليه لِسَفهٍ:
اختَلفَ العُلماءُ في المَحجورِ عليه لِسَفهٍ، هل يَصحُّ ضَمانُه أو لا؟ على قَولَيْن:
القَولُ الأولُ: لا يَصحُّ ضَمانُه، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (٥) والمالِكيَّةِ (٦) والشافِعيَّةِ (٧) والصَّحيحُ مِنْ مَذهبِ الحَنابِلةِ (٨).
(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٦٣).(٢) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و «الإنصاف» (٥/ ١٩٣).(٣) «حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٠).(٤) «المغني» (٦/ ٣٢١)، و «الكافي» (٢/ ٢٢٨)، و «الإنصاف» للمرداوي (٥/ ١٩٣).(٥) «البحر الرائق» (٧/ ١٤٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٧/ ٢٧٥)، و «درر الحكام» (٧/ ٢٧٨)، و «الأشباه والنظائر» (٢٧٨).(٦) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٥١٠)، و «شرح ميارة» (١/ ١٩٣).(٧) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤١).(٨) «الكافي» (٢/ ١٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute