عُمرةٍ أنْ يُهديَ هَديًا من الأنعامِ، ويَنحرَه هُناكَ، ويُفرِّقَه على المَساكينِ المَوجودينَ في الحَرمِ، ويُستحبُّ أنْ يَكونَ ما يُهديه سَمينًا حَسنًا كامِلًا نَفيسًا (١).
ثالِثًا: الغُسلُ:
اتَّفَق الفُقهاءُ على استِحبابِ الاغتِسالِ لِلأركانِ وغيرِها، كالإحرامِ بالحَجِّ، والوُقوفِ بعَرفةَ، ودُخولِ مكةَ، والطَّوافِ (٢)، واستدَلُّوا على استِحبابِ الاغتِسالِ لِلإحرامِ بحَديثِ زَيدِ بنِ ثابتٍ ﵁:«أنَّه رَأى النَّبيَّ ﷺ تَجرَّدَ لِإهلالِه واغتَسَل»(٣)، ولغيرِ ذلك من الأدلَّةِ، ولأنَّ هذه العِبادةَ يَجتمِعُ لها الناسُ، فسُنَّ لها الاغتِسالُ، كالجُمُعةِ.
واستدَلُّوا على استِحبابِ الاغتِسالِ للوُقوفِ بعَرفةَ بحَديثِ جَعفَرِ بنِ مُحمدٍ، عن أبيه:«أنَّ عَليًّا ﵁ كان يَغتَسلُ يومَ العيدِ ويومَ الجُمُعةِ ويومَ عَرفةَ، وإذا أرادَ أنْ يُحرِمَ»(٤).
وعن زاذانَ قال:«سأَل رَجلٌ عَليًّا ﵁ عن الغُسلِ، فقال: اغتَسِلْ كلَّ يَومٍ إنْ شئتَ، فقال: لا، الغُسلُ الذي هو الغُسلُ، قال: يومَ الجُمُعةِ، ويومَ عَرفةَ، ويومَ النَّحرِ، ويومَ الفِطرِ»(٥).
وأمَّا دُخولُ مكةَ فلحَديثِ ابنِ عُمرَ ﵄: «أنَّه كان لا يَقدَمُ مكةَ
(١) «المجموع» (٨/ ٢٥١). (٢) «الإفصاح» (١/ ٤٧١)، و «فتح الباري» (٣/ ٥٠٩)، و «الإجماع» ص (٤١). (٣) حَديثٌ حَسنٌ: رواه الترمذي (٨٣٠)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ١٦١). (٤) رواه الشافعي في «مسنده» (١/ ٧٤). (٥) إسنادُه صَحيحٌ: رواه الشافعي في «مسنده» (١/ ٣٨٥)، والبيهقي من طريقه (٣/ ٢٧٨).