١ - الاقتِصارُ على الفاتِحةِ في الرَّكعتَينِ الأُولَيَينِ:
لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّه يُكرَهُ لِلمُصلِّي أن يَقتَصرَ على الفاتِحةِ في الرَّكعتَينِ الأُولَيَينِ مِنْ المَكتوبةِ.
وقالَ الحَنفيَّةُ: يُكرَهُ تَحريمًا أن يَنقُصَ شَيئًا مِنْ القِراءةِ الواجِبةِ (وهي عندَهم قِراءةُ الفاتِحةِ وثَلاثِ آياتٍ قِصارٍ أو آيةٍ طَويلةٍ)(١).
٢ - تَنكيسُ السُّوَرِ:
ذَهب جُمهورُ الفُقهاءِ إلى كَراهةِ تَنكيسِ السُّوَرِ؛ لمَا رُويَ عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه سُئلَ عَمَّن يَقرأُ القُرآنَ مَنكوسًا، قالَ:«ذلك مَنكُوسُ القَلبِ». وفسَّره أبو عُبَيدٍ: بأن يَقرأَ سُورةً ثم يَقرأَ بعدَها أُخرى هي قبلَها في النَّظمِ، فإن قرأَ بخِلافِ ذلك فلا بَأسَ.
وعنِ الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ بالجَوازِ، فإنَّه لمَّا سُئلَ عن هذه المَسألةِ قالَ: لا بَأسَ، أليس يُعَلَّمُ الصَّبِيُّ على هذا؟ وقالَ في رِوايةٍ: أعجَبُ إلَيَّ أن يَقرأَ
(١) «شَرح فتح القدير» (١/ ٣٣٢)، وابن عابدين (١/ ٥٤٦، ٥٤٧)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٢٤٢)، و «الإنصاف» (٢/ ١٢٠)، و «الروض المربع» (١/ ١٧٣)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٤٤)، و «المغني» (٢/ ٤٦)، و «كفاية الأخيار» (١٦٠)، و «شرح رَوض الطالب» (١/ ١٥٥). (٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥٤٦، ٥٤٧).