مَعنى لحِرمانِه وقد أكرَمَه اللهُ بالإِسلامِ، ومالُ مَوروثِه لم يَتعيَّنْ بعدُ لغيرِه؛ بل هو في حُكمِ الباقي على مِلكِه من وَجهٍ، وفي حُكمِ الزائلِ من وَجهٍ.
وهذه المَسألةُ ممَّا برَزَ به الإِمامُ أَحمدُ ومَن قالَ بقَولِه، وهي من مَحاسِنِ الشَّريعةِ، وعندَ أَحمدَ فيها من الآثارِ عن الصَّحابةِ ما لم يَبلُغْ غيرَه (١).
المَسألةُ الثانيةُ: تَوريثُ المُسلمِ من الكافِرِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في تَوريثِ المُسلمِ من الكافِرِ هل يَجوزُ أو لا يَجوزُ؟ على قَولَينِ: