فقالَ أَبو حَنيفةَ ومُحمدٌ: إذا أَجازوها جازَت؛ لأنَّ الامتِناعَ لحَقِّ الوَرثةِ؛ لأنَّ نَفعَ بُطلانِها يَعودُ إليهم كنَفعِ بُطلانِ المِيراثِ، فإذا أَجازوها جازَت.
وقالَ أَبو يُوسفَ: لا تَجوزُ؛ لأنَّه مُنعَ من الوَصيةِ على طَريقِ العُقوبةِ، فهو كحِرمانِ المِيراثِ، وهو لا يَقفُ على إِجازتِهم، فكذا الوَصيةُ (١).
د- إذا قالَ: أَوصَيت لمَن يَقتُلني:
نَصَّ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّه لا تَصحُّ الوَصيةُ لمَن يَقتلُه، فإذا قالَ: «أَوصَيتُ لمَن يَقتلُني» لم تَصحَّ، قالَ الماوَرديُّ: قَولًا واحِدًا؛ لأمرَينِ:
أَحدُهما: لأنَّها وَصيةُ عَقدٍ على مَعصيةٍ.
والثاني: أنَّ فيها إِغراءً بقَتلِه (٢).
(١) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٩)، و «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ١٩، ٢٠)، و «الهداية» (٤/ ٢٣٢)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢١)، و «العناية» (١٦/ ٦٦)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٧٨)، و «الاختيار» (٥/ ٧٨، ٧٩).(٢) «الحاوي الكبير» (٨/ ١٩١)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٩)، و «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ١٩، ٢٠)، و «الهداية» (٤/ ٢٣٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٣٤)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute