على مَنْ قتَلهُنَّ: الغُرابُ والحِدَأةُ والفَأرةُ والعَقرَبُ والكَلبُ العَقورُ» (١). وغيرُ هذا الحَديثِ، وكذلك يَجوزُ قَتلُ كلِّ ما كان في مَعناها.
قال ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ السَّبُعَ إذا أذَى المُحرِمَ فقتَله فلا شيءَ عليه (٢).
الجِماعُ ودَواعيه:
أجمعَت الأُمةُ على تَحريمِ الجِماعِ في الإحرامِ، سَواءٌ كان الإحرامُ صَحيحًا أو فاسِدًا.
قال ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ من الجِماعِ، وعلى أنَّ مَنْ جامَع عامِدًا في حَجِّه قبلَ وُقوفِه بعَرفةَ عليه حَجٌّ في قابِلٍ والهَديُ (٣).
قال ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: أجمَع عُلماءُ المُسلمينَ على أنَّ وَطءَ النِّساءِ على الحاجِّ حَرامٌ من حينِ يُحرِمُ حتى يَطوفَ طَوافَ الإفاضةِ، وذلك لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾، والرَّفثُ في هذا المَوضعِ الجِماعُ عندَ جُمهورِ أهلِ
(١) رواه البخاري (١٧٣١، ١٧٣٢)، ومسلم (١١٩٨). (٢) «الإجماع» (١٦١، ١٦٢)، ويُنظر: «التمهيد» (١٥/ ١٥٦)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٨٨)، و «شرح مسلم» (١/ ١١٣، ١٠/ ٢٣٥)، و «المجموع» (٧/ ٢٨١، ٢٣١)، و «المغني» (٤/ ٤٧٤). (٣) «الإجماع» (١٤٢، ١٤٥).