والثَّاني: لا يَجوزُ؛ لأنَّ الزَّوجَ يَملكُ أنْ يَستبيحَها في عدَّتِها، فأشبَهَتِ الرجعيةَ (١).
خامسًا: خِطبةُ المعتدَّةِ مِنْ نِكاحٍ فاسدٍ أو فَسخٍ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التَّعريضِ بخِطبةِ المُعتدَّةِ مِنْ نكاحٍ فاسدٍ أو فَسخٍ وشَبهِهما، كالمُعتدةِ مِنْ لِعانٍ أو عدَّةٍ أو المُستبرَأةِ مِنْ زنًا أو الَّتي فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها لعَيبٍ أو عُنَّةٍ، هل يَجوزُ التعريضُ لها في العدَّةِ أم لا؟
قالَ المالِكيةُ: الُمستبرأةُ مِنْ زنًا منهُ أو مِنْ غيرِه أو مِنْ غَصبٍ أو مِنْ مِلكٍ أو شُبهة مِلكٍ أو مِنْ شُبهةِ نكاحٍ حُكمُها حُكمُ المعتدَّةِ مِنْ طَلاقٍ أو وفاةٍ في تَحريمِ التَّصريحِ في العدَّةِ وجوازِ التعريضِ (٢).