وقالَ الشَّافعيةُ: لا يَحلُّ التَّصريح لمُعتدَّةٍ، بائنًا كانَتْ أو رَجعيةً بطَلاقٍ أو فَسخٍ أو انفِساخٍ أو مَوتٍ أو مُعتدَّةً من شبهةٍ.
ويَحلُّ تَعريضٌ لبائِنٍ بفَسخٍ أو رِدَّةٍ أو طلاقٍ في الأظهَرِ؛ لعُمومِ الآيةِ ولانقطاعِ سَلطنةِ الزَّوجِ عنها.
والثَّاني: المَنعُ.
وأمَّا البائنُ بثَلاثٍ أو رَضاعٍ أو لِعانٍ فإنهُ يصحُّ التَّعريضُ لها قَطعًا.
وهذا في غيرِ صاحِبِ العدَّةِ الَّذي يَحلُّ له نكاحُها فيها، أمَّا هو فيَحلُّ له التَّعريضُ والتصريحُ، وأمَّا مَنْ لا يَحلُّ له نكاحُها فيها -كما لو طلَّقَها بائِنًا أو رَجعيًّا فوَطئَها أجنبيٌّ بشُبهةٍ في العدَّةِ فحَملَتْ منهُ فإنَّ عدَّةَ الحَمْلِ تُقدَّمُ، فلا يَحلُّ لصاحبِ عدَّةِ الشُّبهةِ أنْ يَخطبَها؛ لأنهُ لا يَجوزُ له العَقدُ عليها حِينئذٍ (١).