والجُمهورُ يَرَونَ أنه يَمينٌ وإنْ كانَ يُسمَّى شَهادةً، فإنَّ أحَدًا لا يَشهدُ لنَفسِه، وأمَّا أنَّ الشهادةَ قد يُعبَّرُ عنها باليَمينِ فذلكَ بيِّنٌ في قَولِه تَعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا﴾ [المنافقون: ١] الآية، ثمَّ قالَ: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ [المنافقون: ٢](٢).
الشَّرطُ الخامِسُ: أنْ يَكونَا عَدلَينِ غيرَ مَحدودَينِ في قَذفٍ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في المُتلاعنَينِ، هل يُشترطُ فيهِما العَدالةُ فلا يَصحُّ بينَ فاسِقَينِ أو مَحدودَينِ في قَذفٍ؟ أم يَصحُّ بينَ كلِّ زوجَينِ ولو كانَا فاسِقَينِ أو مَحدودَينِ في قَذفٍ أو كانَ أحَدُهما كذلكَ؟
على نَفسِ الخِلافِ السابقِ في لِعانِ الكافِرِ، وسَببُ الخِلافِ: هلِ اللِّعانُ