اختَلفَ الفُقهاءُ في حَدِّ البُعدِ عن الماءِ الذي يُبيحُ التَّيممَ.
فذهَبَ الحَنفيةُ في المُختارِ عندَهم إلى أنَّه مِيلٌ (١)، وهو ما يُساوي أربَعةَ آلافِ ذِراعٍ؛ فإنْ زادَ على ذلك لم يَلزمْه طَلبُه، وقالوا: إنْ لم يَكنْ بحَضرتِه أحدٌ يُخبرُه بقُربِ الماءِ ولا غلَبَ على ظَنِّه أيضًا قُربُ الماءِ لا يَجبُ عليه الطَّلبُ ولو كانَ أقَلَّ من مِيلٍ (٢).
وحَدَّه المالِكيةُ بمِيلَين لكنَّهم قالوا: إنَّ لهذه المَسألةِ -وهي مَسألةُ طَلبِ الماءِ في كلِّ حالةٍ- ثَلاثَ صُورٍ:
الأُولى: أنْ يَكونَ الماءُ المَطلوبُ للوُضوءِ مُحقَّقَ العَدمِ في المَكانِ المَطلوبِ منه أو مَظنونَ العَدمِ، فلا يَجبُ على المُكلَّفِ طَلبُه مُطلقًا، سَواءٌ كانَ الماءُ على بُعدِ مِيلَين أو لا، وسَواءٌ كانَ فيه مَشقةٌ أو لا.
الثانيةُ: أنْ يَكونَ الماءُ المَطلوبُ مُحقَّقَ الوُجودِ أو مَظنونَه أو مَشكوكَه فيَلزمُه طَلبُه بشَرطَين: