واتَّفَقوا على أنَّه لا يَصحُّ بَيعُ المَجنونِ (٢).
واشتَرطَ الحَنفيَّةُ أنْ يَكونَ مُتعدِّدًا: بأنْ يَكونَ هناك عاقِدانِ يُبرِمانِ العَقدَ؛ لأنَّ حُقوقَ العَقدِ مُتضادَّةٌ، ولا يُعقَلُ أنْ يَكونَ أحَدُهما مُسلِّمًا ومُتسلِّمًا في آنٍ واحِدٍ.
والفَرقُ بينَ حُكمِ العَقدِ وحُقوقِ العَقدِ: أنَّ الحُكمَ هو الأثَرُ الجَوهَريُّ، أو النَّوعيُّ الذي يَترتَّبُ على العَقدِ، وهو في البَيعِ ثُبوتُ المِلْكِ في العِوضَيْنِ.
(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان الفاسي رقم (٣٣٥٢، ٣٣٥٣). (٢) «الإفصاح» (١/ ٣٤٥).