المَسألةِ رَدٌّ أو عَولٌ أو لم يَكنْ، وعلى هذا تَحسبُ ما أتَاكَ مِنْ مَسائلِ، وإنِ اجتَمعَ أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ فهُمَا سَواءٌ في النَّفقةِ؛ لاستِوائِهما في المِيراثِ (١).
مِقدارُ الواجِبِ في النَّفقةِ مِقدارُ الكِفايةِ:
نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ الإنسانَ إذا وجَبَ عليهِ أنْ يُنفِقَ على إنسانٍ فالواجِبُ عليه أنْ يُنفقَ مِقدارَ كِفايتِه.
قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ ﵀: نَفقةُ الأقاربِ مُقدَّرةٌ بالكِفايةِ بلا خِلافٍ؛ لأنها تَجبُ للحاجَةِ، فتَتقدَّرُ بقَدرِ الحاجةِ، وكلُّ مَنْ وجَبَتْ عليه نَفقةُ غيرِه يَجبُ عليه له المَأكلُ والمَشربُ والمَلبسُ والسُّكنى، والرَّضاعُ إنْ كانَ رَضيعًا؛ لأنَّ وُجوبَها للكِفايةِ، والكِفايةُ تَتعلقُ بهذهِ الأشياءِ، فإنْ كانَ للمُنفَقِ عليه خادِمٌ يَحتاجُ إلى خِدمتِه تُفرضُ له أيضًا؛ لأنَّ ذلكَ مِنْ جُملةِ الكِفايةِ (٢).