مَنْ ترَكَ الزَّكاةَ التي وجَبَت عليه حتى ماتَ وهو مُتمكِّنٌ من إِخراجِها ولم يُوصِ بإِخراجِها أثِمَ بإِجماعِ أهلِ العِلمِ.
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفوا هل تَسقطُ عنه الزَّكاةُ في هذه الحالةِ أو لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ وإِسحاقُ، وأبو ثَورٍ، وابنُ المُنذِرِ، وهو مَرويٌّ عن عَطاءٍ، والحَسنِ، والزُّهريِّ إلى أنَّ من ماتَ وعليه زَكاةٌ لم يُؤدِّها فإنَّها لا تَسقطُ عنه بالمَوتِ كسائِرِ حُقوقِ اللهِ تعالَى الماليَّةِ، ومنها الحَجُّ والكَفاراتُ، ويَضمنُها، ويَجبُ إِخراجُها من مالِه، سَواءٌ أَوصى بها أو لم يُوصِ، وتُخرَجُ من كلِّ مالِه؛ لأنَّها دَينٌ للهِ ﷾، فتُعامَلُ مُعامَلةَ الدَّينِ، ولا تُزاحِمُ الوَصايا في الثُّلثِ؛ لأنَّ الثُّلثَ يَكونُ فيما بعدَ الدَّينِ.
واستدَلُّوا بأنَّه حَقٌّ واجِبٌ في المالِ، فلم تَسقُطْ بالمَوتِ كدَينِ الآدَميِّ (١).