وفي وَجهٍ يَجوزُ تَوكيلُ الذمِّيِّ في إخراجِها؛ لأنَّه مُناوِلُ إذْنٍ، كما لو استَنابَ ذِميًّا في ذَبْحِ أُضحيَّةٍ جازَ على اختِلافِ الرِّوايَتَيْنِ، وقالَ في «الرِّعايةِ»: ويَجوزُ تَوكيلُ الذمِّيِّ في إخراجِ الزَّكاةِ إذا نَوَى المُوكِّلُ، وكَفَتْ نِيَّتُه، وإلَّا فلا، انتَهَى، قالَ المِرداويُّ: قُلتُ: وهو قَويٌّ (١).
١٣ - تَوكيلُ الرَّجلِ في نِكاحِ أُختِ زَوجَتِه مثلًا، أو نِكاحِ خامِسةٍ وتَحتَه أربَعٌ:
قالَ الشَّافِعيَّةُ: لا يَصحُّ تَوكيلُ رَجُلٍ في نِكاحِ أُختِ زَوجَتِه مثلًا، أو خامِسةٍ وتَحتَه أربَعٌ، وفي نِكاحِ مَحارِمِه، كأُختِه (٢).
وقالَ الحَنابِلةُ: يَجوزُ لِلرَّجلِ أنْ يَقبَلَ نِكاحَ أُختِه مِنْ أبيه لِأجنَبيِّ، ونحوَ ذلك (٣).