٢ - قَضاءُ دَينِه: يُقدَّمُ من رأسِ المالِ على الوَصايا لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وقالَ علِيٌّ ﵁: «إنَّ النَّبيَّ ﷺ قَضى أنَّ الدَّينَ قبلَ الوَصيةِ» (١).
قالَ العِمرانِيُّ ﵀: وأَجمَعت الأُمةُ: على أنَّ الدَّينَ مُقدَّمٌ على الوَصيةِ (٢).
٣ - ثم وَصاياه من ثُلثِ الباقي بعدَ ما تقدَّمَ.
٤ - ثم الباقي بعدَ الوَصايا يَكونُ لوارِثِه فَرضًا أو تَعصيبًا، أو هُمَا (٣).
أَركانُ الإِرثِ ثَلاثةٌ:
١ - المَورثُ: وهو المَيتُ الذي يَستحِقُّ غيرُه أنْ يَرثَه.
٢ - الوارِثُ: وهو مَنْ يَنتَمي إلى المَيتِ بسَببٍ من أَسبابِ الإِرثِ الآتي بَيانُها.
٣ - المَوروثُ: وهو التَّركةُ التي يُخلِّفُها المَيتُ بعدَ مَوتِه.
اعلَمْ أنَّ الإِرثَ يَتوقَّفُ على ثَلاثةِ أُمورٍ كما يلي: أَسبابُه، وشُروطُه، وانتِفاءُ مَوانِعِه.
(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧١٥).(٢) «البيان» (٩/ ١٠).(٣) «الاختيار» (٥/ ١٠٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٨٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٥٠، ٥٤٣)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٥٩٠)، و «البيان» (٩/ ١٠)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١١١، ١١٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٧، ٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٩٠، ٤٩١)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute