اللُّقطةُ إذا كانَت يَسيرةً لا تَتبعُها النَّفسُ كالتَّمرةِ والكِسرةِ والخِرقةِ وما لا خَطرَ له فلا بَأسَ بأَخذِه والانتِفاعِ به مِنْ غيرِ تَعريفٍ؛ لمَا رُويَ عن جابِرِ ابنِ عبدِ اللَّهِ ﵄ قالَ:«رخَّصَ لنا رَسولُ اللَّهِ ﷺ في العصَا والسَّوطِ والحَبلِ وأَشباهِه يَلتقطُه الرَّجلُ يَنتفعُ به»(٢).
ولمَا رَواه أَنسُ ﵁ أنَّه قالَ: مرَّ النبِيُّ ﷺ بتَمرةٍ في الطَّريقِ قالَ: «لولا أنِّي أَخافُ أنْ تكونَ مِنْ الصَّدقةِ لأكَلتُها»(٣). فدلَّ هذا الحَديثُ على إِباحةِ الشيءِ التافِهِ المُلتقَطِ، وأنَّه مَعفوٌّ عنه وخارِجٌ مِنْ حُكمِ اللُّقطةِ؛ لأنَّ صاحِبَه لا يَطلبُه، فلذلك استَحلَّ النبِيُّ ﷺ أَكلَ التَّمرةِ لولا شُبهةُ الصَّدقةِ.
(١) «البيان» (٧/ ٥٢٦). (٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (١٧١٧). (٣) أخرجه البخاري (٢٢٩٩)، ومسلم (١٠٧١).