وقالَ زُفرُ ﵀: إذا رَدَّ الوَصيةَ في حالِ حَياةِ المُوصي لم يَجُزْ قَبولُه بعدَ مَوتِه؛ لأنَّ إِيجابَه كانَ في حَياتِه وقد رَدَّه فبطَلَ (١).
إذا رَدَّ الوَصيةَ بعدَ المَوتِ وقبلَ القَبولِ:
لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ المُوصَى له إذا رَدَّ الوَصيةَ بعدَ مَوتِ المُوصي وقبلَ قَبولِه أنَّ الرَّدَّ صَحيحٌ؛ لأنَّه وَقتُ القَبولِ فصَحَّ منه الرَّدُّ كالشَّفيعِ إذا عَفا عن الشُّفعةِ بعدَ البَيعِ.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإذا رَدَّ الوَصيةَ بعدَ المَوتِ وقبلَ القَبولِ فيَصحُّ الرَّدُّ وتَبطُلُ الوَصيةُ، لا نَعلمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّه أسقَطَ حَقَّه في حالٍ يَملِكُ فيها قَبولَه وأخْذَه، فأشبَهَ عَفوَ الشَّفيعِ عن الشُّفعةِ بعدَ البَيعِ (٢).
وقالَ الإِمامُ الماوَرديُّ ﵀: وإنْ ماتَ المُوصَى له بعدَ مَوتِ المُوصي وقد رَدَّ الوَصيةَ قبلَ مَوتِه فقد بطَلَت برَدِّه، وليسَ لوارِثِه قَبولُها بعدَ مَوتِه إِجماعًا (٣).