وقال الشافِعيةُ: أركانُ العُمرةِ خَمسةٌ: الثَّلاثةُ الماضيةُ والحَلقُ أو التَّقصيرُ على الصَّحيحِ والتَّرتيبِ في جميعِ أركانِها.
وذهَب الحَنفيةُ إلى أنَّ الإحرامَ شَرطٌ للعُمرةِ، ورُكنُها الطَّوافُ، وأنَّ السَّعيَ والحَلقَ من واجباتِها (٢).
خامِسًا: واجباتُ العُمرةِ:
يَجبُ في العُمرةِ أمران:
الأولُ: السَّعيُ بينَ الصَّفا والمَروةِ عندَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ في رِوايةٍ.
وقال المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في القولِ الثاني: هو رُكنٌ.
ورُكنُ السَّعيِ عندَ الجُمهورِ سَبعةُ أشواطٍ.
وقال الحَنفيةُ: رُكنُه أربَعةُ أشواطٍ، والبقِيةُ واجبٌ، وكذلك الطَّوافُ.
(١) قد سبَق بيانُ هذا في الحجِّ. (٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٢٤، ٣٢٦)، و «المسلك المتقسط» ص (٣٧)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٢١، ٢٦)، و «الشرح الصغير» (٢/ ٤٧)، و «مواهب الجليل» (٣/ ١٣)، و «متن أبي شجاع» (١/ ١١٠)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١١٩)، و «الإقناع» (١/ ٢٤٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥١٣)، و «الإنصاف» (٤/ ٦١، ٦٢)، و «كشاف القناع» (٢/ ٥٢١)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٥٦٩).