قال ابنُ المنذِرِ: واختُلِف عن مالِكٍ في هذه المَسألةِ، فحَكى ابنُ القاسِم عنه أنَّه قالَ: لا بأسَ بذلك، وحُكيَ عن أَبي مُصعبٍ عنه أنَّه قالَ: لا أُحبُّ الصَّلاةَ في المَقابرِ.
قال ابنُ المنذِرِ: والذي عليه الأكثَرُ مِنْ أهلِ العِلمِ كَراهيةُ الصَّلاةِ في المَقبَرةِ؛ لحَديثِ أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «الأَرضُ كلُّها مَسجدٌ إلَّا المَقبرَةَ والحَمامَ»(١).
وفي حَديثِ ابنِ عمرَ، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قالَ:«اجعَلُوا في بُيوتِكُم مِنْ صَلاتِكُم ولا تتَّخِذُوها قُبورًا»(٢) أبيَنُ البَيانِ على أنَّ الصَّلاةَ في المَقبَرةِ غيرُ جائِزةٍ (٣).
مَنْ أحَقُّ بالصَّلاةِ على الميِّتِ؟
قال الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختلَفوا فيمَن أحَقُّ بالإمامةِ على الميِّتِ؟
فقال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ في القَديمِ مِنْ قَولَيْه: الوالي أحَقُّ ثم الوَليُّ.
قال أبو حَنيفةَ: والأَوْلى للوَليِّ إذا كانَ حاضِرًا، ولَم يَكنْ الوَليُّ حاضِرًا أنْ يُقدَّمَ إمامُ الحَيِّ ولا يُجبَرُ عليه.
(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدم. (٢) رواه البخاري (٤٢٢). (٣) «الأوسط» (٥/ ٤١٦، ٤١٨)، وانظر: «البدائع» (٢/ ٣٦٤)، و «المجموع» (٦/ ٣٦٧)، و «المغني» (٣/ ٢٥٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٢١).