وقالَ الإمامُ السَّرخسِيُّ ﵀: والأمرُ بالسَّعيِ إلى الشَّيءِ لا يَكونُ إلا لوُجوبِه، والأمرُ بتَركِ البَيعِ المُباحِ لِأجلِه دَليلٌ على وُجوبِه أيضًا (٢).
وأمَّا السُّنةُ: فقولُ النَّبيِّ ﷺ: «لَيَنتَهينَّ أَقوامٌ عن وَدعِهمُ الجمُعاتِ، أو ليَختِمنَّ اللهُ ﷿ على قُلوبِهم، وليُكتبُنَّ مِنْ الغَافلِينَ»(٣).
وعن أَبي الجَعدِ الضَّمرِيِّ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ:«مَنْ ترَكَ ثَلاثَ جُمعٍ تَهاوُنًا بها، طبَعَ اللهُ على قَلبِه»(٤). ومِثلُ هذا الوَعيدِ لا يَلحقُ إلا بتَركِ الفَرضِ.
وعن طارِقِ بنِ شِهابٍ عن النَّبيِّ ﷺ قالَ:«الجمُعةُ حَقٌّ وَاجبٌ على كلِّ مُسلمٍ في جَماعَةٍ، إلا أربَعةً: عبدٌ مَملُوكٌ، أو امرَأةٌ، أو صَبيٌّ، أو مَريضٌ»(٥). وقولُه ﷺ:«رَواحُ الجمُعةِ وَاجبٌ على كلِّ مُحتلِمٍ»(٦). وغيرُ ذلك مِنْ الأَحاديثِ.
أمَّا الإِجماعُ: فقالَ ابنُ المنذِرِ ﵀: أَجمَعوا على أنَّ الجمُعةَ واجِبةٌ على الأَحرارِ البالِغينَ المُقيمِينَ الذينَ لا عُذرَ لهم (٧).
(١) «معاني الآثار» (٢/ ١٨٢، ١٨٣). (٢) «المبسوط» (٢/ ٢١). (٣) رواه مسلم (٨٦٥). (٤) حَسَن صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٠٥٢)، وابن ماجه (١١٢٥). (٥) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (١٠٦٧). (٦) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٣٤٢)، والنسائي (١٣٧١)، واللفظ له. (٧) «الإجماع» (١/ ٣٨)، و «الأوسط» (٤/ ١٧).