القَديمِ: يَجوزُ الصِّيامُ عنه؛ لِخَبَرٍ رُوِيَ فيه، ورجَع عنه في الجَديدِ، ومَنعَ مِنْ الصِّيامِ عنه لِضَعفِ الخَبَرِ، واحتِمالِ التَّأويلِ فيه إنْ صَحَّ (١).
وذهَب الحَنابِلةُ في المَذهبِ والشَّافِعيُّ في القَديمِ -وهو اختِيارُ النَّوَويِّ- إلى أنَّ مَنْ ماتَ وعليه صَومٌ مَنذورٌ صامَ عنه وَليُّه.
قالَ في «الإنصافِ»: يُستحَبُّ لِلوَليِّ فِعلُه، واعلَمْ أنَّه إذا كانَ له تَرْكُه وجَب فِعلُه، فيُستحَبُّ لِلوَليِّ الصَّومُ، وله أنْ يَدفعَ إلى مَنْ يَصومُ عنه مِنْ تَرِكَتِه عن كلِّ يَومٍ مِسكينًا؛ فَإنْ لَم يَكُنْ له تَرْكُه لَم يَلزَمْه شَيءٌ (٢).
واستَدَلَّ الحَنابِلةُ والنَّوَويُّ على ذلك بما يَأتي: