وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وإنْ قالَ بعدَ انقِضاءِ عدَّتِها: «كنتُ راجَعتُكِ في عدَّتِكِ» فأنكَرَتْه فالقولُ قولُها بإجماعِهم؛ لأنه ادَّعاها في زَمنٍ لا يَملكُها، والأصلُ عَدمُها وحُصولُ البَينونةِ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ القَّطانِ الفاسيُّ ﵀: وأجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ المطلِّقَ إذا قالَ بعدَ انقِضاءِ العدَّةِ: «إني كُنْتُ راجَعتُكِ في العدَّةِ» فأنكَرَتِ المرأةُ أنَّ القَولَ قَولُها مع يَمينِها، إلا النُّعمانَ فإنه كانَ لا يَرى اليمينَ في النكاحِ ولا في الرجعةِ (٣).
وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ المطلِّقَ إذا قالَ بعدَ انقضاءِ العدَّةِ: «إني كنتُ راجَعتُكِ في العدَّةِ» وأنكَرَتْ أنَّ القولَ قولُها معَ
(١) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ٣٨٠). (٢) «المغني» (٧/ ٤٠٧)، و «الكافي» (٣/ ٢٣٢). (٣) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٢٨٧)، رقم (٢٣٤٨).