وقالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعُوا على أنَّ ديَةَ المَرأةِ نِصفُ ديَةِ الرَّجلِ، والقِياسُ على أنْ يكونَ جِراحُها كذلكَ إنْ لم تَثبتْ سُنةٌ يَجبُ التَّسليمُ لها (٢).
وقالَ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ الدِّيةَ على أهلِ البادِيةِ مِائةٌ مِنْ الابلِ في نَفسِ الحُرِّ المُسلمِ المَقتولِ خَطأً لا أكثَرَ ولا أقَلَّ، وأنَّ في نَفسِ الحُرةِ المُسلمةِ المَقتولةِ منهُم خَمسينَ مِنْ الابلِ، كلُّ ذلكَ ما لم يَكنِ المَقتولُ أو المَقتولةُ ذَوي رَحمٍ أو في الحَرمِ أو في الأشهُرِ الحُرمِ (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ ديَةَ المَرأةِ نِصفُ دِيةِ الرَّجلِ في النَّفسِ (٤).