قالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ ﵀: مُطابَقتُه للتَّرجمةِ من حيثُ جَوازُ إِعطاءِ سِنٍّ من الإبلِ بَدلَ سِنٍّ أُخرى، ولمَّا صحَّ إِعطاءُ العامِلِ الجُبرانَ صحَّ العَكسُ أيضًا، ولمَّا جازَ أخذُ الشاةِ بَدلَ تَفاوُتِ سِنِّ الواجِبِ جازَ أخذُ العَرضِ بَدلَ الواجِبِ (١).
ورَواه البُخاريُّ أيضًا في بابِ مَنْ بلَغَتْ عندَه صَدقةُ بِنتِ مَخاضٍ وليسَت عندَه قالَ: «حدَّثَنا مُحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ قالَ: حدَّثَني أبي قالَ: حدَّثَني ثُمامَةُ أنَّ أَنسًا ﵁ حدَّثَه أنَّ أَبا بَكرٍ ﵁ كتَبَ له فَريضةَ الصَّدقةِ التي أمَرَ اللهُ رَسولَه ﷺ: مَنْ بلَغَتْ عندَه من الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَت عندَه جَذعَةٌ وعندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا له أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بلَغَتْ عندَه صَدقةُ الحِقَّةِ وليسَت عندَه الحِقَّةُ وعندَه الجَذعةُ فإنَّها تُقبلُ منه الجَذعةُ ويُعطِيه المُصدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلَغَتْ عندَه صَدقةُ الحِقَّةِ وليسَت عندَه إلا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منه بِنتُ لَبونٍ ويُعطِي شاتَينِ أو عِشرينَ دِرهمًا، ومَن بلَغَتْ صَدقتُه بِنتَ لَبونٍ وعندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطِيه المُصدِّقُ عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلَغَتْ صَدقتُه بِنتَ لَبونٍ وليسَت عندَه وعندَه بِنتُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منه بِنتُ مَخاضٍ ويُعطِي معَها عِشرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ» (٢).
(١) «عمدة القاري» (٩/ ٦).(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٢/ ٥٢٧) (٣٦) بَابُ من بَلغَت عندَه صَدقةُ بنتِ مَخاضٍ وليسَت عندَه ح (١٣٨٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute