للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولُها: أنَّه مُرسَلٌ؛ لأنَّ طاوُسًا لم يُدرِكْ مُعاذًا ولا وُلدَ إلا بعدَ مَوتِ مُعاذٍ.

والثاني: أنَّه لو صَحَّ لَما كانَت فيه حُجةٌ؛ لأنَّه ليسَ عن رَسولِ اللهِ ، ولا حُجةَ إلا فيما جاءَ عنه .

والثالِثُ: أنَّه ليسَ فيه أنَّه قالَ ذلك في الزَّكاةِ، فالكَذبُ لا يَجوزُ، وقد يُمكِنُ لو صحَّ أنْ يَكونَ قالَه لِأهلِ الجِزيةِ، وكانَ يَأخذُ منهم الذُّرةَ والشَّعيرَ والعَرضَ مَكانَ الجِزيةِ.

والرابِعُ: أنَّ الدَّليلَ على بُطلانِ هذا الخبَرِ ما فيه من قَولِ مُعاذٍ: «خَيرٌ لِأهلِ المَدينةِ» وحاشا للهِ أنْ يَقولَ مُعاذٌ هذا، فيَجعلَ ما لم يُوجِبْه اللهُ تعالَى خَيرًا مما أوجَبه (١).

الدَّليلُ الثالِثُ:

ما رَواه الإمامُ أحمَدُ عن أبي عبدِ اللهِ الصُّنابِحيِّ قالَ: «رَأى رَسولُ اللَّهِ في إبلِ الصَّدقةِ ناقَةً مُسنَّةً فغضِبَ، وقالَ: ما هذه؟ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي ارتَجعتُها ببَعيرَينِ من حاشيَةِ الصَّدقةِ، فسكَتَ».

وفي رِوايةٍ لِأبي يَعلى أَنَّ رَسولَ اللهِ أَبصَرَ ناقَةً حَسنةً فِي إبلِ الصَّدقةِ فقالَ: «قاتَلَ اللهُ صاحِبَ هذه النَّاقةِ». قالَ: يَا رَسولَ اللهِ إنِّي ارتَجعتُها ببَعيرَينِ مِنْ حَواشِي الإبلِ. فقالَ: «فنَعم إذًا» (٢).


(١) «المحلى» (٦/ ٢٥).
(٢) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٤/ ٣٤٩) ح (١٩٠٨٩) وابن زانجويه في كتاب «الأموال» (٣/ ٣١٦)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٩٣) ح (١٤٥٣)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ٣٠٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ١١٣) بإسنادٍ ضعيفٍ قال البُخاريُّ في «التاريخ الأوسط» (١/ ١٦٨) رقم (٧٧٤): لم يَصحَّ حَديثُ الصَّدقةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>