قالَ ابنُ رَشيدٍ (٢): وافَقَ البُخاريُّ في هذه المَسألةِ الحَنفيةَ مع كَثرةِ مُخالَفتِه لهم، لكنْ قادَه إلى ذلك الدَّليلُ (٣).
قالَ بَدرُ الدِّينِ العَينيُّ ﵀: احتَجَّ به أَصحابُنا في جَوازِ دَفعِ القيَمِ في الزَّكواتِ، ولِهذا قالَ ابنُ رَشيدٍ: وافَقَ البُخاريُّ في هذه المَسألةِ الحَنفيةَ مع كَثرةِ مُخالَفتِه لهم، لكنْ قادَه إلى ذلك الدَّليلُ (٤).
وقالَ ابنُ بَطالٍ ﵀: وقالَ (أي: أبو حَنيفةَ وأَصحابُه): وكانَ مُعاذٌ يَنقُلُ الصَّدقاتِ إلى المَدينةِ، فيَتولَّى رَسولُ اللهِ قِسمَتَها، فإنْ كانَت هذه الصَّدقةُ قد نقَلَها إلى المَدينةِ في حياةِ النَّبيِّ ﷺ فقسَمَها بينَ فُقراءِ المَدينةِ، فلا مَحالةَ أنَّه قد أقَرَّه على جَوازِ أخذِ البَدلِ فى الزَّكواتِ؛ لأنَّه قد علِمَ ﷺ أنَّ الزَّكواتِ ليسَ فيها ما هو من جِنسِ الثِّيابِ، وأنَّها لا
(١) رواه البخاري في «صحيحِه» مُعلَّقًا بصيغة الجزْمِ (٢/ ٢٥٢) (٣٢) باب العرضِ في الثِّيابِ ووصلَه ابنُ أبي شَيبةَ في «مصنفه» (٢/ ٤٠٤)، والبَيهقيُّ في «سننه» (٤/ ١١٣). (٢) مُحمدُ بنُ عُمرَ بنِ مُحمدٍ أبو عَبدِ اللهِ ابنُ رَشيدٍ الفِهريُّ، له من المُصنَّفاتِ: كتابُ «إيضاح المذاهب فيمن ينطلق عليه اسم الصاحب»، وكتابُ «ترجمان التراجم على أبواب البخاري»، وكان رحَّالةً أَديبًا مُفسّرًا مُؤرّخًا له مَعرفةٌ بالفِقهِ والحَديثِ، مات سنة (٧٢١) هـ، «الدرر المكنونة» (٤/ ١١١، ١١٣)، و «الأعلام» (٦/ ٣١٤). (٣) «فتح الباري» (٣/ ٣١٢)، و «عمدة القاري» (٩/ ٤). (٤) «عمدة القاري» (٩/ ٤).