بعَينِه قُبِل منه، وإنْ جاءَ بقيمَتِه قُبلَت منه أيضًا، ولم يُبطِلْ جَوازَ أخذِ القيمةِ في هذه المَواضِعِ حُكمُ التَّسميةِ لغيرِها، فكذلك ما وصَفْنا (١).
وعن ابنِ عَباسٍ ﵄ قالَ:«فرَضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زَكاةَ الفِطرِ طُهرَةً للصَّائمِ من اللَّغوِ والرَّفثِ وطُعمَةً للمَساكينِ»(٢).
قالوا: فبالنَّظرِ إلى المَعنى العامِّ لمَعنى الزَّكاةِ، وهو قَولُه ﷺ:«طُهرَةً للصَّائمِ وطُعمَةً للمَساكينِ»، وقَولُه:«أَغْنوهُم عَنْ الطَّوافِ فِي هذا اليَومِ»(٣). وجَدْنا إِشارةً إلى جَوازِ إِخراجِها من كلِّ ما هو طُعمةٌ للمَساكينِ، ولا نَحدُّه بحَدٍّ أو نُقيِّدُه بصِنفٍ، فإِلحاقُ غيرِ المَنصوصِ بالمَنصوصِ بجامِعِ العِلةِ مُتَّجهٌ (٤).
مُناقَشةُ هذا الاستِدلالِ:
قالَ الإمامُ الغَزاليُّ ﵀: ولَعلَّ بعضَ من لا يُدرِكُ غَرضَ الشافِعيِّ ﵁ يَتساهَلُ في ذلك ويَلحَظُ المَقصودَ من سَدِّ الخَلةِ وما أبعَدَه عن التَّحصيلِ، فإنَّ سَدَّ الخَلةِ مَقصودٌ وليسَ هو كلَّ المَقصودِ، بل واجِباتُ الشَّرعِ ثَلاثةُ أَقسامٍ:
قِسمٌ هو تَعبُّدٌ مَحضٌ لا مَدخَلَ للحُظوظِ والأَغراضِ فيه.