دلَّ هذانِ الحَديثانِ على أنَّ الزَّكاةَ لا تَجوزُ لآلِ مُحمدٍ ﷺ وهم بَنو هاشِمٍ، وذلك لِما اشتَملَ عليه حَديثُ عبدِ المُطَّلبِ بنِ رَبيعةَ من قَولِه:«إنَّ الصَّدقةَ لَا تَنبَغي لآلِ مُحمَّدٍ؛ إنَّما هي أَوساخُ النَّاسِ» وآلُ مُحمدٍ مُنزَّهونَ عن أَوساخِ الناسِ فلا تَحلُّ لهم، وحَديثُ أبي هُريرةَ صَريحٌ في أنَّ الصَّدقةَ لا تَحلُّ لآلِ مُحمدٍ ﷺ لقَولِه:«أنَّا لَا تَحلُّ لنا الصَّدقةُ».
إِعطاءُ بَني المُطَّلِبِ من الصَّدقةِ الواجِبةِ:
اختَلفَ أهلُ العِلمِ في إِعطاءِ بَني المُطَّلبِ من الزَّكاةِ الواجِبةِ على قولَينِ:
القَولُ الأولُ: لا يَجوزُ إِعطاءُ بَني المُطَّلبِ من الصَّدقةِ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ والظاهِريَّةِ وقَولٌ للمالِكيةِ وأظهَرُ الرِّوايتَينِ عندَ الحَنابِلةِ (٢).
قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: الزَّكاةُ حَرامٌ على بَني هاشِمٍ وبَني المُطَّلِبِ بلا خِلافٍ (٣).
(١) رواه مسلم (١٠٧٢). (٢) «الاستذكار» (٥/ ٨١)، و «الأم» (٤/ ١٤٦)، و «المحلى» (٦/ ١٤٧)، و «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٢/ ٤٨٣)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٢٧)، و «طرح التثريب» (٤/ ٣٥)، و «فتح الباري» (٣/ ٣٥٤)، و «كفاية الأخيار» (١/ ٥٠٦)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٦)، و «شرح مسلم» للنووي (٧/ ١٦٥، ١٧٦)، و «المجموع» (٦/ ٢١٨)، و «المغني» (٣/ ٤٣٢). (٣) «المجموع» (٦/ ٢١٨).