وقالَ ابنُ قُدامة ﵀: فأمَّا بَنو المُطَّلبِ: فهل لهم الأخذُ من الزَّكاةِ؟
على رِوايتَينِ: إحداهُما: ليسَ لهم ذلك، نقَلَها عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ وغيرُه (١).
وقالَ ابنُ حَزمٍ ﵀: ولا يَجوزُ أنْ يُعطَى منها كافِرٌ ولا أحَدٌ من بَني هاشِمٍ والمُطَّلبِ بَني عبدِ مَنافٍ (٢).
قالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: وبَنو هاشِمٍ وبَنو المُطَّلبِ مُحرَّمٌ عليهم الصَّدقاتُ المَفروضاتُ (٣).
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختلَفوا: في بَني عبدِ المُطَّلبِ هل تَحرُمُ عليهم؟
فقالَ أبو حَنيفةَ: لا تَحرُمُ عليهم، وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ: تَحرُمُ عليهم، وعن أحمدَ رِوايتانِ أظهَرُهما أنَّه حَرامٌ عليهم (٤).
استدلَّ أَصحابُ هذا القَولِ لمَذهبِهم -وهو أنَّه لا يَجوزُ إِعطاءُ بَني المُطَّلبِ من الصَّدقةِ- بالسُّنةِ:
عَنْ سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّ جُبَيرَ بنَ مُطعِمٍ، أَخبَرَه قالَ: مَشَيتُ أنَا وعُثمانُ بنُ عَفانَ، إلى النَّبيِّ ﷺ فقُلنا: أَعطَيتَ بَني المُطَّلبِ مِنْ خُمسِ خَيبَرَ، وتَرَكتَنا، ونحنُ بمَنزِلةٍ واحِدَةٍ منك، فقالَ: «إنَّما بَنو هَاشِمٍ،
(١) «المغني» (٣/ ٤٣٢).(٢) «المحلى» (٦/ ١٤٤).(٣) «مختصر المزني» (١/ ١٣٣)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٦).(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٧٥، ٣٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute