وقالَ الإمامُ السُّيوطيُّ ﵀: واتَّفقَ الأئمَّةُ على أنَّ المَرأةَ إذا كَرهَتْ زوْجَها لقُبحِ مَنظَرٍ أو سُوءِ عِشرةٍ جازَ لها أنْ تُخالِعَه على عِوضٍ (٢).
وقالَ الحَنابلةُ: في هذهِ الحالَةِ يُسَنُّ إجابةُ الزَّوجةِ إذا سَألَتْه الخُلعَ على عِوضٍ حَيثُ أُبيحَ الخُلعُ؛ لأمرِه ﷺ لثابتِ بنِ قَيسِ بقَولِه:«اقبَلِ الحَديقةَ وطلِّقْها تَطليقةً»، إلَّا إذا كانَ الزَّوجُ يُحِبُّها ويَميلُ إليها فيُستَحبُّ صَبْرُها وعَدمُ افتدِائِها منهُ دفْعًا لضَررِه (٣).