والقَبولُ؛ إذ لا يَليقُ بمَحاسنِ العاداتِ دُخولُها فيهِ؛ لِمَا قُصِدَ منها مِنْ الحَياءِ وعَدمِ ذِكرِه أصلًا، وقد قالَ تعالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤] أي: قِيامُهم بمَصالِحِهنَّ، ومنها وِلايةُ تَزويجِهنَّ (١).
ولو وكَّلَ ابنَتَه مَثلًا أنْ تُوكِّلَ رَجلًا في نِكاحِها لا عنها بل عنهُ أو أطلَقَ صَحَّ؛ لأنها سَفيرةٌ بينَ الوليِّ والوَكيلِ، بخِلافِ ما لو وكَّلَتْ عَنها.
ولا يُعتبَرُ إذنُ المرأةِ في نِكاحِ غيرِها إلَّا في مِلكِها أو في سَفيهٍ أو مَجنونٍ هي وَصيةٌ عليهِ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: الذُّكوريةُ شَرطٌ للولايةِ في قولِ الجَميعِ؛ لأنه يُعتبَرُ فيها الكَمالُ، والمَرأةُ ناقصةٌ قاصِرةٌ تَثبتُ الولايةُ عليها؛ لقُصورِها عن النَّظرِ لنَفسِها، فلا تَثبتُ لها وِلايةٌ على غيرِها أَولى (٣).
(١) «المهذب» (٢/ ٣٥)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٤١، ٤٢)، و «البيان» (٩/ ١٥٢، ١٥٧)، و «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٢٠٥)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٨٨، ٦٨٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٦٤، ٦٦)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٤٦، ٥٤٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٧)، و «الديباج» (٣/ ١٩٣). (٢) «الإقناع» (٢/ ٤٠٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨). (٣) «المغني» (٧/ ١٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٣٣)، و «منار السبيل» (٥٥٦).